اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
أحكام المسابقات التجارية
20829 مشاهدة
المسابقة على الأقدام والمصارعة والسباحة

س8 / فضيلة الشيخ، هل يُقاس على ما ورد في الحديث السابق كل ما يعين على الحق: كالمسابقة على الأقدام والمصارعة والسباحة ونحوها؟
جـ8 / تجوز المسابقة على الأقدام فقد قالت عائشة سابقتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسبقته فلما ركبني اللحم سابقته فسبقني. وقال: هذه بتلك ولكن قال العلماء: تكون المسابقة بغير عوض للنص على قصر العوض في النصل والخف والحافر، ولعله يجوز أن يشجع السابق بجائزة تحفزه وغيره على التدرب على السبق بدون فرضٍ أو تحديد. جوائز الفائزين في المباريات الرياضية.
وهكذا تجوز المصارعة، فقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صارع ركانة فصرعه وصارع أبا الأشدين بن كلدة بن أسيد وكان من أقوى قومه فصرعه فهو دليل على مشروعية المصارعة لما فيها من التدرب على القوة واللياقة، والقدرة على حمل الأثقال والتغلب على الرجال في أثناء المعارك، ولكن بلا عوض محدد مسمى، وإن كان قد يستحق أن يشجع بجائزة تشجع على التدرب على مثل هذه المغالبات.
ويجوز التدرب على السباحة والعوم في الماء فإن تعلم ذلك مفيد للسابح الذي يكثر احتياجه لركوب البحر أو يتعرض للعوم في الأنهار والسيول، ولا شك أنه يحتاج إلى السباحة، وأن تعلمهما يحتاج إلى مقدمات وتمرين، ثم يتفاوت أهل السباحة في الغوص وفي قطع المسافات بحسب التدرب، فلا بأس أن يجعل جائزة غير محددة لمن فاق غيره في قوة الغوص وطول النفس ومدة السباحة، ويقال هكذا فيما يشبه ذلك من المسابقات، كالسباق على السفن والمزاريق والدراجات النارية والعادية، والمسابقة بالأعمال اليدوية كالكتابة والخياطة والهندسة وحل الألغاز العلمية ونحوها.